الذمة وإخراجه مع موتهما غير جائز، فتعين دفنها معه، وكما قلناه نقل عن عمر ابن الخطاب، وقال أحمد بن حنبل: يدفن بين مقبرة المسلمين والنصارى ويستدبر بها كما قلناه في الاستدبار.
مسألة: مشي المشيع وراء الجنازة أو مع جانبيها أفضل من تقدمها، وهو مذهب فقهائنا، غير أني لا أكره المشي أمامها بل هو مباح، وبه قال الأوزاعي، وأبو حنيفة، وقال الشافعي ومالك وأحمد: المشي أمامها أفضل، لما روى ابن عمر قال: " رأيت النبي صلى الله عليه وآله وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة " (1) ولأنهم شفعاء والشافع متقدم.
لنا ما رووه عن علي عليه السلام قال: " فضل الماشي خلف الجنازة على الماشي أمامها كفضل المكتوبة على التطوع، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله " (2) ولأنها متبوعة وليست تابعة، ومن طريق الأصحاب ما رواه السكوني، عن جعفر عليه السلام، عن أبيه عليه السلام، عن علي عليه السلام قال: " سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم خالفوا أهل الكتاب " (3).
وما رواه الشافعي عن ابن عمر حكاية حال يعارضها القول فيكون الترجيح للقول، ولأن فعله عليه السلام يدل على الجواز، وليس البحث فيه بل في الفضيلة ونحن نساعد على الجواز، ولكن التبع لها أفضل، وكذا المشي إلى جانبها يدل على ذلك ما رواه إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها " (4) ولا بأس أن يمشي بين يديها، وعن سدير عن أبي