المشهور بين الأصحاب، ودلت عليه رواية يونس (1) وروي: يلقى فضلها على وجهه (2) وفي بعض الروايات واطرح طرفيها على ظهره، وفي بعضها يرد فضلها على رجليه، ولعل الأولى العمل بالمشهور وكذا إعمال القطن مما ذكره الأصحاب ووردت في الروايات، وشد الخرقة أيضا لا خلاف في استحبابه.
ولا خلاف في وجوب التحنيط والمشهور وجوب تحنيط المساجد السبعة، ونقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه، وأضاف المفيد طرف الأنف، والصدوق السمع والبصر والفم والمغابن وهي الإباط وأصول الأفخاذ، واختلفت الروايات في هذا الباب، ولا يبعد القول باستحباب تحنيط المفاصل، والاخبار في المسامع مختلفة، وجمع الشيخ بينها بحمل أخبار الجواز على جعله فوقها، وأخبار النهي على إدخاله فيها، ولعل الترك أولى لشهرة الاستحباب بين العامة، وكذا رواية المسك (3) الظاهر أنها محمولة على التقية كما عرفت.
قال في المختلف: المشهور أنه يكره أن يجعل مع الكافور مسك، وروى ابن بابويه استحبابه انتهى، وكذا تجمير الكفن، وإن ذكره الصدوق مطابقا لما في الكتاب محمول على التقية أيضا كما عرفت.
وأما الأثواب الزائدة على الواجب، فاختلف فيها كلام القوم. قال في الذكرى: قال كثير من الأصحاب تزاد المرأة نمطا وهو لغة ضرب من البسط، ولعله مراد، أو هو ثوب فيه خطط مأخوذ من الأنماط وهي الطرايق، وابن إدريس جعله الحبرة لدلالة الاسمين على الزينة.
والمفيد: تزاد المرأة ثوبين: وهما لفافتان أو لفافة ونمط، وفي النهاية نهايته خمسة أثواب وهي لفافتان إحداهما حبرة، وقميص وإزار وخرقة: والمرأة تزاد لفافة أخرى ونمطا، وفي المبسوط مثل النهاية، ثم قال: وإن كانت امرأة زيدت لفافتين فيكمل لها سبعة، فظاهره هنا مشاركة المرأة في الخمسة الأول،