الفصل الثالث: في الصلاة عليه ومطالبه خمسة:
الأول: الصلاة واجبة على الكفاية على كل ميت مظهر للشهادتين وإن كان ابن ست سنين ممن له حكم الإسلام، سواء الذكر والأنثى، والحر والعبد.
____________________
الميت قدر ما يجهزونه، فإن لم يكن له من يقوم بأمره جهزه غيرهم، فيكون الدفع إلى الوارث أفضل إن وجد.
وفيه أنه لو خلف كفنا فتبرع متبرع بآخر يكفن بالمتبرع به، والآخر للورثة لا يقضى منه الدين، لو كان معللا بأنه شئ صار إليه بعد الوفاة فلا يعيد تركة، ولا يخفى أن للنظر فيه مجالا.
قوله: (ويجب طرح ما سقط من الميت من شعره أو لحمه معه في الكفن).
وليكن بعد الغسل، نقل المصنف في التذكرة إجماع العلماء على ذلك (1).
قوله: (الفصل الثالث: في الصلاة عليه ومطالبة خمسة:
الأول: الصلاة واجبة على الكفاية على كل ميت مظهر للشهادتين وإن كان ابن ست سنين ممن له حكم الإسلام...).
الميت لا يتناول الأبعاض، فلا يصلى عليها إلا الصدر، وسيأتي ذكره، وكذا القلب وأبعاضهما على ما سبقت الإشارة إليه من كونهما كالميت.
أما عظام الميت فيصلى عليها، للخبر عن الكاظم عليه السلام في أكيل السبع (2)، وما الذي يراد بعظام الميت جميعها، حتى لو نقصت عظما لم يصل عليها، أم المعظم؟ كل منهما محتمل، وفي الثاني قرب، نظرا إلى الصدق، فلا أثر لفقد عظم نحو اليد والرجل، وعن المصنف أن مجموع ما عدا الصدر كالميت، محكي في حواشي الشهيد.
وفيه أنه لو خلف كفنا فتبرع متبرع بآخر يكفن بالمتبرع به، والآخر للورثة لا يقضى منه الدين، لو كان معللا بأنه شئ صار إليه بعد الوفاة فلا يعيد تركة، ولا يخفى أن للنظر فيه مجالا.
قوله: (ويجب طرح ما سقط من الميت من شعره أو لحمه معه في الكفن).
وليكن بعد الغسل، نقل المصنف في التذكرة إجماع العلماء على ذلك (1).
قوله: (الفصل الثالث: في الصلاة عليه ومطالبة خمسة:
الأول: الصلاة واجبة على الكفاية على كل ميت مظهر للشهادتين وإن كان ابن ست سنين ممن له حكم الإسلام...).
الميت لا يتناول الأبعاض، فلا يصلى عليها إلا الصدر، وسيأتي ذكره، وكذا القلب وأبعاضهما على ما سبقت الإشارة إليه من كونهما كالميت.
أما عظام الميت فيصلى عليها، للخبر عن الكاظم عليه السلام في أكيل السبع (2)، وما الذي يراد بعظام الميت جميعها، حتى لو نقصت عظما لم يصل عليها، أم المعظم؟ كل منهما محتمل، وفي الثاني قرب، نظرا إلى الصدق، فلا أثر لفقد عظم نحو اليد والرجل، وعن المصنف أن مجموع ما عدا الصدر كالميت، محكي في حواشي الشهيد.