اليدين إلى أصل الترقوة " (1) وقال علي بن بابويه: فإن لم يكن من النخل فلا بأس أن تكون من غيره.
مسألة: ويجعل إحديهما مع ترقوته من جانبه الأيمن يلصقها بجلده، والأخرى من الجانب اليسار بين القميص والإزار، ذكر ذلك الشيخان في المبسوط والنهاية والمقنعة. وقال ابن عقيل: واحدة تحت إبطه الأيمن، وقال علي بن بابويه، يجعل اليمنى مع ترقوته واليسرى عند وركه بين القميص والإزار.
وفي رواية جميل بن دراج قال: " إن الجريدة قدر شبر توضع من عند الترقوة إلى ما بلغت من ما يلي الجانب الأيمن، والأخرى في الأيسر، من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص " (2) وفي رواية عبد الله بن المغيرة، عن رجل، عن يحيى ابن عبادة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " يوضع وأشار بيده من عند ترقوته إلى يده تلف مع ثيابه " (3) والروايتان ضعيفتان، لأن القائل في الأول مجهول، والثانية مقطوعة السند، ومع اختلاف الروايات والأقوال يجب الجزم بالقدر المشترك بينها وهو استحباب وضعها مع الميت في كفنه أو في قبره بأي هذه الصور شئت.
مسألة: وقيل فإن تعذر النخل فمن السدر، وإن تعذر فمن الخلاف، والمفيد (ره) قدم الخلاف على السدر، روى سهل بن زياد عن غير واحد من أصحابنا قلنا له: " جعلنا فداك إن لم نقدر على الجريدة؟ قال: عود السدر، قلنا: فإن لم نقدر؟
قال: عود الخلاف " (4) وهذا كما ذكره الشيخ، لكن " سهل " ضعيف والمقول مجهول، فالرواية ساقطة.