____________________
قوله: (ويستحب أن يقدم الغاسل غسله، أو الوضوء على التكفين).
المراد بغسله غسل المس وبالوضوء الذي يجامع الغسل للصلاة، كما هو مصرح به في كلام المصنف في التذكرة (1) وفي الذكرى أيضا (2)، وعلله في التذكرة بأن الغسل من المس واجب، فاستحب الفورية.
فإن لم يتفق ذلك أو خيف على الميت فليغسل يديه إلى المنكبين، لخبر ابن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام: (يغسل الذي غسله يديه قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات، ثم إذا كفنه اغتسل) (3) وفيه دلالة على تأخير الغسل، ويمكن تنزيله على الضرورة كما نبه عليه في الذكرى (4).
قوله: (والأقرب عدم الاكتفاء به في الصلاة إذا لم ينو ما يتضمن رفع الحدث).
وجه القرب أن التكفين مشروع من دونه، فلا يلزم من نيته نية رفع الحدث، فلا يحصل بدليل: (وإنما لكل امرئ ما نوى) (5).
ويحتمل ضعيفا الاكتفاء به، لأن كمال الفضيلة متوقف عليه، وليس المقصود بالوضوء إلا ذلك فيتحقق الرفع، فتباح الصلاة. وضعفه ظاهر، إذ لا يلزم من توقف كمال الفضيلة على رفع الحدث كونه مقصودا ومنويا حال فعل الوضوء، وينبغي التنبيه لثلاثة أمور:
الأول: إنهم صرحوا بأن الوضوء المستحب تقديمه على التكفين هو وضوء الصلاة، فعلى اعتبار نية أحد الأمرين من الرفع والاستباحة لا بد من نيتهما لتحصل الفضيلة المطلوبة، وحينئذ فلا مجال للتردد في إباحة الصلاة، ولا لفرض خلوه عن نية
المراد بغسله غسل المس وبالوضوء الذي يجامع الغسل للصلاة، كما هو مصرح به في كلام المصنف في التذكرة (1) وفي الذكرى أيضا (2)، وعلله في التذكرة بأن الغسل من المس واجب، فاستحب الفورية.
فإن لم يتفق ذلك أو خيف على الميت فليغسل يديه إلى المنكبين، لخبر ابن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام: (يغسل الذي غسله يديه قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات، ثم إذا كفنه اغتسل) (3) وفيه دلالة على تأخير الغسل، ويمكن تنزيله على الضرورة كما نبه عليه في الذكرى (4).
قوله: (والأقرب عدم الاكتفاء به في الصلاة إذا لم ينو ما يتضمن رفع الحدث).
وجه القرب أن التكفين مشروع من دونه، فلا يلزم من نيته نية رفع الحدث، فلا يحصل بدليل: (وإنما لكل امرئ ما نوى) (5).
ويحتمل ضعيفا الاكتفاء به، لأن كمال الفضيلة متوقف عليه، وليس المقصود بالوضوء إلا ذلك فيتحقق الرفع، فتباح الصلاة. وضعفه ظاهر، إذ لا يلزم من توقف كمال الفضيلة على رفع الحدث كونه مقصودا ومنويا حال فعل الوضوء، وينبغي التنبيه لثلاثة أمور:
الأول: إنهم صرحوا بأن الوضوء المستحب تقديمه على التكفين هو وضوء الصلاة، فعلى اعتبار نية أحد الأمرين من الرفع والاستباحة لا بد من نيتهما لتحصل الفضيلة المطلوبة، وحينئذ فلا مجال للتردد في إباحة الصلاة، ولا لفرض خلوه عن نية