الأيسر، ويغسل كل عضو ثلاثا في كل غسل، وهو مذهب فقهائنا أجمع.
ويؤيده رواية الكاهلي [الكابلي]، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ثم تحول إلى رأسه ولحيته، ثم تثني بشقه الأيسر " (1) وأما تكرار الغسلات على كل في كل غسلة فعليه إجماع الأصحاب، ويؤيده رواية الكاهلي ورواية يونس، وفي الطريق إلى الكاهلي " محمد بن سنان " وهو ضعيف، ورواية يونس مرسلة فضعفها إذا مستحق لكن عمل الأصحاب على مضمونها ظاهر، ويمسح بطنه أمام الغسلتين الأوليين إلا الحامل، المقصود بالمسح خروج ما لعله بقي من الميت، فإن مسح بطنه يخرج ذلك لاسترخاء أعضائه وخلوها عن القوة الماسكة، وإنما قصد ذلك لئلا يخرج بعد الغسل ما يؤذي الكفن، ولا يمسح في الثالثة وهو إجماع فقهائنا، وقال الشافعي: يمسح في الثالثة أيضا. لنا أن المسحتين يأتيان على المطلوب، فالثالثة كلفة، ولأن المسحتين متفق عليهما فيقتصر على المتفق.
ويؤيده رواية يونس عنهم، فإنها تضمنت المسح في الثانية ولم يذكر الثالثة وقولنا: إلا أن يكون حبلى، لأنه لا يؤمن معه الإجهاض وهو غير جائز، كما لا يجوز التعرض لإجهاض الحية.
ويؤيد ذلك ما روته أم أنس بن مالك، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " إذا توفت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدأ ببطنها فليمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى، فإن كانت حبلى فلا تحركها " (2).
فرع إن خرج من الميت شئ بعد إكمال الثلاث، فإن لم يكن ناقضا غسل، وإن