الجص إذ ليس في الحديث ان ذلك المسجد كان مسقفا وان المراد ان؟ توقد عليه بحيث يختلط برماد تلك الأعيان كان يوقد..؟
من فوقه مثلا لكن يبقى اشكال آخر وهو ان النار إذا طهرته أولا فكيف يحكم بتطهير الماء له ثانيا اللهم الا ان يحمل التطهير على المعنى الشامل للطهارة اللغوية والشرعية ويراد بتطهير الماء الطهارة اللغوية وهو كما ترى وبالجملة فالاحتياج إلى أمثال هذه التكلفات يورث الاستدلال بهذا الحديث ضعفا ظاهرا فالأولى الاستدلال بهذا الحديث على طهارة ما احالته النار رمادا بما نقله الشيخ رحمه الله من اجماع الفرقة عليه وان يجعل مثل هذا الحديث مؤيدا لذلك لا دليلا برأسه والحديث السابع والثامن والتاسع مما استدل به الأصحاب على تطهير الأرض أسفل القدم والنعل والخف ولعل المراد بالأرض في قوله عليه السلام الأرض يطهر بعضها بعضا ما يشمل نفس الأرض وما عليها من القدم والنعل والخف والزقاق بضم الزاي الشارع وساخت رجله بالسين المهملة والخاء المعجمة بمعنى غاصت وقوله عليه السلام يمسحها إلى أن يذهب اثرها وان شمل مسحها بالأرض وغيرها ولكن الظاهر أن المراد مسحها بالأرض وكلام ابن الجنيد يعطي الاكتفاء بالمسح بكل طاهر وان لم يكن أرضا واطلاق الحديث معه والمراد بقوله عليه السلام الا ان تقذرها بالذال المعجمة المشددة الا ان تكرهها نفسه وتشمئز منها لاستقذارها وربما يقال إن السؤال كان عن أمرين نقض الوضوء ووجوب الغسل فكيف أجاب عليه السلام عن أحدهما وسكت عن الآخر وجوابه انه عليه السلام لم يسكت عن شئ فان قوله بمسحها ويصلي ظاهر في عدم نقض الوضوء والا لقال يمسحها ويتوضأ ويصلي والمراد بالنظيف الطاهر واسم كان في قوله عليه السلام إذا كان خمس عشرة ذراعا يمكن ان يعود إلى المكان النظيف اي لا باس بما وطي به على المكان الغير النظيف من قدم ونعل ونحوهما إذا كان المكان النظيف الذي وطي عليه بعد ذلك خمس عشرة ذراعا ويحتمل ان يعود إلى ما دل عليه الكلام أعني المسافة بين المكانين والمعنى لا بأس بالوطي على المكان النظيف بمعنى انه لا ينجس إذا كان بين المكانين خمس عشرة ذراعا والله أعلم الفصل السابع في ذكر نبذة من احكام الأواني ثمانية أحاديث أ من الصحاح محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا عليه السلام عن انية الذهب والفضة فكرهها فقلت قد روى بعض أصحابنا انه كان لأبي الحسن عليه السلام مرآة ملبسة فضة فقال لا والله انما كانت لها حلقة من فضة وهي عندي ب عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان يشرب الرجل في القدح المفضض واعزل فمك عن موضع الفضة ج معاوية بن وهب قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة فضة قال لا باس الا ان تكره الفضة فتنزعها د الفضل أبو العباس عن أبي عبد الله عليه السلام في الكلب قال رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء وقد مر هذا الحديث وما يليه في بحث النجاسات ه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام في خنزير شرب من اناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن نبيذ قد سكن غليانه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر حرام قال وسألته عن الظروف فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله!! [مكرر]!! الكلب قال رجس نجس لا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء وقد مر هذا الحديث وما يليه في بحث النجاسات قال علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام في خنزير شرب من اناء كيف!! [إلى هنا مكرر]!!