الحسين بن أبي العلاء (1) وحسنة أبي إسحاق النحوي (2) المتقدمتين.
وصحيحة محمد الحلبي، عن الصادق عليه السلام: عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه غيره، قال: " يصلي فيه، فإذا وجد الماء غسله " (3).
ولو سلم شمول إطلاقات الغسل لغير المطلق فنحملها على المقيد لو لم نقل بأن الأمر بالغسل بالماء ورد مورد الغالب، وإلا فتكفي الإطلاقات، لانصرافها إلى المطلق، فيبقى غيره مسكوتا عنه، ومطهريته تحتاج إلى دليل، ولأن النجاسة اليقينية يحتاج زوالها إلى اليقين، وليس إلا في المطلق.
مع أن الدخول في الصلاة مشروط بطهارة البدن والثوب، وحصول الطهارة مشكوك فيه، إلا في المطلق.
وما يقال: إن عموم قوله عليه السلام: " كل ماء طاهر حتى يعلم أنه قذر " يفيد أن الماء القليل إذا لاقى ما غسل بالمضاف لا يتنجس، لعدم حصول العلم، فيكون ذلك الجسم المطهر بالمضاف طاهرا. لا يخفى ما فيه، لأن المراد - والله يعلم - حتى أنه ينجس بملاقاته للنجس الواقعي، لا أنه طاهر حتى يعلم أن ما لاقاه نجس، مع أنه لا منافاة بين إعمال الدليلين لتعارض الاستصحابين.
وعن السيد (4) والمفيد (5) جواز الإزالة بسائر المائعات، وكذا عن ابن أبي عقيل عند الضرورة (6).
احتج السيد بالاجماع، وهو غريب.