وإرادة كليهما معا يوجب إرادة المعنيين: الحقيقي والمجازي، وهو خلاف التحقيق.
والحاصل: أن الظاهر من الكلام: هو أن الأرض تزيل حكم نجاسة الرجل وأخويها الحاصلة بسبب الأجزاء المتنجسة منها، كما أن الحجر والخرق يذهب حكم النجاسة من العجان، كما يشير إليه صحيحي زرارة (1)، فيشكل استفادة تطهير تلك الأجزاء بذلك، إلا أن استهلاكها في الأرض وعدم تميزها يلحق مواضع الأقدام بالمشتبه بالنجس، ولا يحكم بنجاسة ملاقيه، لعدم تميزها، لا لحصول الطهارة بها.
فحينئذ يشكل جواز السجود عليها والتيمم بها.
وأما حسنة محمد بن مسلم فلا ارتباط لهذا الكلام فيها بما قبله، ولعلها سقط منها شئ يوجب إفادة ذلك.
ثم إن الظاهر كفاية المسح، ولا يحتاج إلى المشي. والتحديد بمشي خمسة عشر ذراعا موافقا لصحيحة الأحول لا وجه له، لما في صحيحة زرارة: " ولكنه يمسحهما حتى يذهب أثرها ".
وفي صحيحة أخرى: " يجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما " (2) مع أنه ذكر في صحيحة الأحول بعد ذلك: " أو نحو ذلك " (3)، فالمراد بيان ما يزيل غالبا.
وظاهرهم عدم اشتراط الجفاف قبل الدلك، بل الظاهر من الأخبار هو ما كانت رطبة، واستفادة حكم اليابس مشكل، وصحيحة زرارة وإن كانت مطلقة إلا أنها