الغسلة، وهو قول الشيخ في موضع من الخلاف (1).
ومنها: أن حكمها حكم المحل قبل الغسل، ونقله عن الفاضلين (2) وفخر المحققين (3).
ومنها: أن حكمها حكم المحل قبل تلك الغسلة، فيجب غسل ما أصابه من الغسلة الأولى مرتين، ومن الغسلة الثانية مرة، ونقله عن الشهيد (4)، واختاره هو - رحمه الله - أيضا (5). وأدلة هذه الأقوال غير واضحة.
ثم إن القول بطهارة الغسالة إنما هو إذا لم يتغير أحد أوصافها، وإلا فلا خلاف في نجاستها.
وكذلك ماء الاستنجاء المجمع على عدم وجوب اجتنابه، المدلول عليه بالأخبار الصحيحة. واشترط في طهارته مضافا إلى عدم التغير: عدم وقوعه على نجاسة خارجة عن المحل، وأن تكون من الحدثين.
بل اشترط جماعة منهم عدم المخالطة بغيرهما أيضا كالدم، وأن لا ينفصل مع الماء أجزاء متميزة، لأنها كالنجاسة الخارجة ينجس بها الماء بعد مفارقة المحل (2)، وتوقف فيه بعض الأصحاب (7).
وظني أن الأخبار في الاستنجاء واردة مورد الغالب، وهو عدم الاطلاع على ذلك، والأصل عدمه، ولا يلزم التجسس، فمع العلم بوجود الأجزاء فيه يشكل الحكم بالطهارة، ولم يعلم تحقق الاجماع في هذه الصورة أيضا.