السيد (1) وابن إدريس فيما لو ورد الماء على النجاسة (2).
وذهب الفاضلان (3) وجماعة من المتأخرين (3) إلى النجاسة.
واختلف كلام الشيخ في المبسوط، وخص الكلام في موضع منه بذكر طهارة غسالة ولوغ الكلب (5)، وعن الخلاف الحكم بنجاسة الأولى من غسالة الثوب دون الثانية، وطهارة غسالة ولوغ الكلب مطلقا (6).
وحجة القول بالنجاسة رواية عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام، قال:
" الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به وأشباهه " (7).
ورواية العيص، قال: سألته عن رجل أصابته قطرة من طست فيه وضوء، فقال: " إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه " (8).
الرواية الأولى ضعيفة (9)، ولا دلالة فيها على المطلوب، وغايتها كونه من باب غسالة الجنب في عدم الطهورية، فإنه لا إشكال فيه، فقد ادعى الفاضلان