ففيه: أن النكرة الواقعة في سياق الإثبات لا عموم لها، ولا يمكن دعوى عدم القول بالفصل في هذه المعركة العظمى.
ودعوى أن المستفاد من تتبع أخبار نجاسة الماء القليل أن الأصل فيه النجاسة حتى يثبت المخرج، فهي غير بينة ولا مبينة.
وبالجملة لم نقف على ما تطمئن إليه النفس يدل على نجاسة الغسالة، سيما فيما لو ورد الماء على النجاسة.
ثم قال في المدارك: إن جماعة من الأصحاب ذكروا أن من قال بطهارة الغسالة اشترط ورود الماء (1).
أقول: وهو غير واضح المأخذ كما عرفت، إلا أن يثبت إجماع مركب، فيكون القول بالطهارة مطلقا خرقا له، وهو غير معلوم، بل المستفاد من كلام الشهيدين (2) وغيرهما عدمه.
ومع هذا كله فلا ينبغي ترك الاحتياط سيما فيما ورد النجس على الماء، فإنه لا يخلو عن إشكال، وإن كان ظاهر الأدلة ما ذكرنا.
وأما دليل السيد ومن تبعه وجوابه فيظهر مما مر. وأما سائر الأقوال فلا دليل عليها يعتد به، وتظهر أدلتها وجوابها من التأمل فيما مر.
ثم إن الظاهر أن الغسالة على القول بنجاستها لا يلحق حكمها بالمحل، فيكفي غسل ما أصابته مرة، وفاقا لجماعة من المتأخرين (3) كما هو مقتضى إطلاق بعض أدلة القائلين بالنجاسة، وهي رواية العيص، وإن كان في الاستدلال بها إشكال.
وههنا أقوال أخر نقلها ابن فهد (4)، ومنها: أن حكمها حكم المحل بعد تلك