الماء على العصر (1)، واستشكل العلامة فيما لو جف الثوب بعد الغسل من غير عصر (2)، وقال في البيان: لو أخل بالعصر في موضعه فالأقرب عدم الطهارة، لأنا نتخيل (2) خروج أجزاء النجاسة به (4).
وقد يستدل عليه بأن النجاسة ترسخ في الثوب فلا تزول إلا بالعصر. وفيه: أن ذلك لا يتم فيما لم يبق فيه للنجاسة عين.
وبأن الغسالة نجسة، فيجب اخراجها، وفيه المنع المتقدم.
وبقوله عليه السلام: " ثم يعصره " في رواية الحسين بن أبي العلاء المتقدمة في بول الرضيع (5). وهو أضعف من صاحبيه، ويظهر وجهه مما مر، فيحمل على الاستحباب أو على ما ذكرنا ثمة.
وأغرب المحقق - رحمه الله - حيث استند في هذا المطلب إلى أن العصر داخل في مفهوم الغسل، وبدون العصر يكون صبا.
واستشهد على ذلك برواية الحسين بن أبي العلاء، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد، قال: " صب عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء " وسألته عن الثوب يصيبه البول، قال: " اغسله مرتين " (6) - (7).
وفيه نظر ظاهر، إذ لو أراد أن العصر داخل في مطلق مفهوم الغسل فلا يساعده اللغة والعرف، والكتاب والسنة مشحونة بخلافه في الوضوء والغسل وغيرهما. وإن