وإذا كان الماء أقل من قلتين، فإنه ينجس، ولا يجوز استعماله، ولا يعتد بذلك في غسل الإناء.
دليلنا: ما قلناه من وجوب اعتبار العدد في غسل الإناء (1)، وبوقوعه في الماء لا يحصل العدد، فينبغي أن لا يكون مجزءا. وأيضا إذا تمم غسلاته بعد ذلك فلا خلاف في طهارة الإناء، وليس على طهارته دليل إذا لم يحصل العدد.
مسألة 135: إذا أصاب الثوب نجاسة، فغسل بالماء، فانفصل الماء عن المحل وأصاب الثوب أو البدن، فإنه إن كانت من الغسلة الأولى، فإنه نجس، ويجب غسل الموضع الذي أصابه. وإن كانت من الغسلة الثانية لا يجب غسله إلا أن يكون متغيرا بالنجاسة، فيعلم بذلك أنه نجس.
وقال أبو حنيفة، والأنماطي (2) من أصحاب الشافعي: إنه ينجس، ولم يفصلا (3) وللشافعي فيه ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكون الماء متغيرا، فيحكم بنجاسته. والثاني: أن لا يكون متغيرا، غير أنه لا يكون قد طهر المحل، فإنه مثل الأول. والثالث: أن لا يكون متغيرا، وقد طهر المحل، فيحكم بطهارة الماء والمحل (4).
دليلنا: على القسم الأول: إنه ماء قليل معلوم حصول النجاسة فيه، فوجب أن يحكم بنجاسته.
وقد روى العيص بن القاسم قال: سألته عن الرجل أصابه قطرة من طست فيه ماء وضوء، فقال: إن كان الوضوء من بول أو قذر، فليغسل ما