____________________
به الثوب، أو يغتسل به من الجنابة لا تتوضأ به (1).
(ب): حكم الماء المنفصل عن المحل، حكمه بعد الغسلة. ويلزم منه طهارة المنفصل في الثانية، دون الأولى فيما يغسل مرتين، وهو اختيار الشيخ في الخلاف (2)، وله في الخلاف قول آخر. وهو أنه لا يغسل الثوب ولا الجسد بما يغسل به الولوغ، سواء كان في المرتبة الأولى أو الثانية (3)، ولابن إدريس أيضا قول بنجاسة الأولى من الولوغ دون الثانية والثالثة (4).
(ج): حكم المنفصل، حكم المحل قبل الغسل، ويلزم منه نجاسة المنفصل ولو زادت المرات عن الواجب، وهو اختيار المصنف (5)، والعلامة (6)، وفخر المحققين (7).
رضوان الله عليهم.
(د): حكم المنفصل عن المحل حكمه قبل الغسلة. ويلزم منه طهارة المنفصل إذا
(ب): حكم الماء المنفصل عن المحل، حكمه بعد الغسلة. ويلزم منه طهارة المنفصل في الثانية، دون الأولى فيما يغسل مرتين، وهو اختيار الشيخ في الخلاف (2)، وله في الخلاف قول آخر. وهو أنه لا يغسل الثوب ولا الجسد بما يغسل به الولوغ، سواء كان في المرتبة الأولى أو الثانية (3)، ولابن إدريس أيضا قول بنجاسة الأولى من الولوغ دون الثانية والثالثة (4).
(ج): حكم المنفصل، حكم المحل قبل الغسل، ويلزم منه نجاسة المنفصل ولو زادت المرات عن الواجب، وهو اختيار المصنف (5)، والعلامة (6)، وفخر المحققين (7).
رضوان الله عليهم.
(د): حكم المنفصل عن المحل حكمه قبل الغسلة. ويلزم منه طهارة المنفصل إذا