ابن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه قال: لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر لا ينافي الخبر الذي رويناه قبل هذا عن فارس عن صاحب العسكر عليه السلام من أنه لا يجوز الصلاة في ثوب اصابه ذرق الدجاج لان ذلك الخبر محمول على ذرق الدجاج الجلال. فاما إذا لم يكن جلالا كان حكمه حكم سائر ما يؤكل لحمه في جواز الصلاة في ذرقه وبوله.
(832) 119 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الكوز أو الاناء يكون قذرا كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء. ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر، وعن ماء شربت منه الدجاجة قال: إن كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب وإن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضأ واشرب وقال كل ما يؤكل لحمه فليتوضأ منه واشربه، وعن ماء يشرب منه أو صقر أو عقاب؟ قال: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فان رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب، وقال اغسل الاناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات، وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير؟
قال تنزف كلها فان غلب عليه الماء فلتنزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت، وسئل عن الكلب والفارة إذا اكلا من الخبز وشبهه؟ قال يطرح منه ويؤكل الباقي، وسئل عن بول البقر يشربه الرجل؟
قال: إن كان محتاجا إليه يتداوى به شربه وكذلك بول الإبل والغنم، وعن الدقيق