ومنهم من قال: يجب أن يغسل قدر ما يجب غسل الإناء حال الانفصال عنه، فإن أصابه من الدفعة الأولى غسل ستا، وإن أصابه من الثانية غسل خمسا، ومن الثالثة أربعا، وعلى هذا الحساب، فإن أصابه من السادسة وجب غسله دفعة واحدة، فإن أصابه من السابعة فلا خلاف بينهم أنه طاهر.
فإن جمعت الغسلات بعضها إلى بعض فيه وجهان، أحدهما: إنه طاهر، والآخر: إنه نجس.
دليلنا: إن الحكم بنجاسة ذلك يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه، وأيضا فلو حكمنا بنجاسته لما طهر الإناء، أبدا، لأنه كلما غسل فما يبقى من النداوة يكون نجسا، فإذا طرح فيه ماء آخر نجس أيضا، وذلك يؤدي إلى أن لا يطهر أبدا.
مسألة 138: يغسل الإناء من سائر النجاسات، سوى الولوغ ثلاث مرات. وقال أبو حنيفة: الواجب ما يغلب على الظن معه حصول الطهارة (1) وقال أحمد: يغسل سبعا مثل الولوغ سواء (2). وقال الشافعي: يجب غسله مرة وجوبا وثلاثا استحبابا (3).
دليلنا: طريقة الاحتياط، فإنه إذا غسله ثلاث مرات، فقد علمنا طهارته بإجماع الفرقة، وكذلك عند الشافعي، وما زاد عليه يحتاج إلى دليل.
وروى عمار الساباطي (4) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن