فالظاهر أنه يصدق على موضوع المسألة، أعني من يعلم عدم الماء أو يظنه أو تساوى طرفاه بعد الطلب فيما احتاج إليه أنه غير واجد للماء، فيدخل في عنوان الآية، ويتم الاستدلال.
وتدل عليه أيضا: الأخبار المستفيضة الدالة على أنه بمنزلة الماء، وأنه أحد الطهورين، وأنه يكفي عشر سنين ونحوها.
والأخبار الصحيحة الدالة على عدم وجوب إعادة الصلاة إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء وهو في الوقت، فإن ترك الاستفصال فيها يقتضي شمولها لمن فعل ذلك في سعة الوقت، ومن اجتهد للتضيق وانكشف فساد ظنه.
ويؤيده أيضا ما سيجئ من جواز الصلاة الأخرى مع بقاء التيمم في أول الوقت وفعل الفائتة حيثما أراد، وما سيجئ من الأخبار الدالة على عدم جواز هدم الصلاة إذا وجد الماء في الأثناء ما لم يركع من دون تفصيل، وغير ذلك.
ويؤيده أيضا كونه أوفق بنفي العسر والحرج، سيما في مثل صلاة العشاء.
وأما الإطلاقات مثل قولهم عليهم السلام: " إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغترف به فتيمم بالصعيد " (1) و " إذا أجنب ولم يجد الماء يتيمم " (2) ونحو ذلك، فهو من قبيل إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وإذا وجدت طعم النوم وجب الوضوء، كما أشرنا إليه سابقا، وظاهرها بيان الموجب، وإن كان لا يخلو عن تأييد.
والحاصل أن القول بالتوسعة قوي، لكن ترك الأخبار الدالة على التأخير، سيما مع رجاء الزوال مشكل، وإن كان حملها على الاستحباب أيضا وجيها، سيما مع ملاحظة رواية محمد بن حمران، فلا تترك الاحتياط.
ثم إنا قد جرينا في الكلام إلى هنا على مذاق القوم، ويسنحني الآن كلام آخر