قال: وفي خبر آخر أنه يتيمم إن أحب. وتشهد له موثقة سماعة أيضا (1).
ولا ينافي ما ذكرنا حسنة الحلبي (2) ورواية عبد الحميد بن سعد (3) الحاكمتان بالتيمم في جواب من سأل عن حالة لا يتمكن من الوضوء للجنازة، فإن السؤال غير مخصص للجواب على التحقيق.
وقد ظهر من مرسلة حريز جواز التيمم للطامث إذا أرادت صلاة الجنازة، وتدل عليه موثقة سماعة أيضا (4).
ومنها: استحباب التجديد بحسب الصلوات، للجمع بين صحيحة أبي همام، قال: " يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء " (5) وما دل على جواز الصلوات الكثيرة بتيمم واحد.
وهو بعيد، فإن الظاهر من الصحيحة التقييد بالحدث، كإطلاقات الوضوء.
والأولى الاستدلال بعموم البدلية، وبقوله عليه السلام: " الطهر على الطهر عشر حسنات " (6) وبرواية السكوني (7).