وفيه: أن مفهوم اللقب لا حجة فيه. وكون التراب طهورا لا ينافي كونه بدلا عن غير الطهور، كما أن كون الماء طهورا لا ينافي اتصافه بشئ آخر.
السادس: يستحب التيمم لأمور أخر غير ما تقدم.
منها: التيمم للنوم مع وجود الماء، لمرسلة الفقيه (1).
وهي إنما تدل عليه (2) لمن ذكر في الفراش أنه على غير طهور، والظاهر أنه وارد مورد الغالب، ولذلك قال: " فليتيمم من دثاره " فلو تمكن في الفراش من الماء أو التراب فيشكل إطلاق الاستحباب، فإن اعتمد على إطلاق الفتوى فهو، وإلا ففي الإطلاق إشكال. إلا أن يقال المستفاد من الرواية أن غرضه عليه السلام تسهيل الأمر، وحصول فرد من المائية يساوي الترابية في السهولة بعيد.
وأما لو وجد التراب، فيشكل تقديم الغبار، سيما إذا نام على التراب، ولم يكن له دثار.
ومنها: التيمم لصلاة الجنازة وإن وجد الماء، للاجماع، نقله الشيخ في الخلاف (3)، ولحسنة حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن الصادق عليه السلام، قال: " الطامث تصلي على الجنازة، لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود، والجنب يتيمم ويصلي على الجنازة " (4).
والصدوق روى عن يونس بن يعقوب جواز صلاة الجنازة من غير وضوء (5)، ثم