مشارك له في كونه مسجدا، ولقوله عليه السلام: (جنبوا مساجدكم النجاسة) وقال تعالى: * (إنما المشركون نجس) * (1).
وقال الشافعي: لا يجوز له دخول المسجد الحرام بكل حال، ويجوز له دخول غيره بإذن المسلمين (2) لأن النبي عليه السلام أنزل المشركين في المسجد (3)، وربط ثمامة بن أثال الحنفي في سارية المسجد وهو كافر (4).
ونمنع ذلك بعد التحريم.
وقال أحمد: لا يجوز له دخول الحرمين، وفي سائر المساجد روايتان: المنع، والجواز بالإذن (5).
وقال أبو حنيفة: يجوز له دخول سائر المساجد، والمسجد الحرام أيضا (6) لقوله عليه السلام يوم الفتح: (من دخل المسجد فهو آمن) (7) وهو خطاب للمشركين، وأنه مسجد كسائر المساجد. والآية ناسخة لقول أبي حنيفة.
* * *