جامع لثلاثتها، وبعضها مشتمل على التنحنح ثلاثا أيضا، والقاعدة تقتضي التخيير.
والظاهر كفاية الاستظهار لاخراج البقايا كيف كان من هذه الوجوه المروية، لكن الأحوط ما ذكره جماعة من الأصحاب: أن يمسح من المقعدة بقوة إلى أصل القضيب، ثم إلى رأسه، ثم عصر الحشفة، كل واحد منها ثلاثا، مضافا إلى التنحنح، وإن لم نقف عليه في خبر.
ويمكن جعل المراد من الموصول في " ما بينهما " في الرواية الأخيرة كناية عن القضيب، ومرجع ضمير التثنية الأنثيين. وأرجعه بعضهم إلى المقعدة والأنثيين، فيكون ذلك أمرا رابعا.
ثم إن من رأى بللا بعد الغسل، فإما أن يعلم أنه مني أو بول، فيعمل على مقتضاه من الغسل والوضوء إجماعا، ذكره غير واحد من الأصحاب (1).
وإن علم أنه غيرهما، فلا يجب شئ منهما إجماعا أيضا كما يفهم من كلام بعضهم، قاله في شرح الدروس (2).
وأما إذا اشتبه ففيه صور أربع:
الأولى: أنه بال واستبرأ قبل الغسل، فلا شئ عليه بالاجماع، والصحاح المستفيضة، وغيرها، منها ما اشتمل على ذكر البول والاستبراء، وأنه لا شئ عليه بعدهما. ومنها ما حكم فيها بسقوط الغسل إن بال، وعدمه إن لم يبل.
ولنذكر من الجملة صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ، قال: " يغتسل ويعيد الصلاة، إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل، فإنه لا يعيد غسله ".