وقيل بعدم اللزوم مطلقا (1)، وقيل بعدم اللزوم لو لم يتيسر له البول (2).
ولا دليل لهذين القولين، وقد يستدل عليهما بتأويل الروايات الضعيفة المتقدمة، وهو كما ترى.
ثم إن الموجود في كلام الأصحاب تقييد البلل بالمشتبه، وأما الأخبار فهي متفقة على إطلاق البلل وما في معناه، مثل لفظ شئ المنكر.
ويقع الإشكال في موضوع المسألة أنه هل هو البلل الذي لا يعلم أنه بول أو مني، أو غيرهما، بأن يحتمل كون مجموع ذلك البلل بولا أو منيا أو غيرهما. أو أعم من ذلك، فيدخل ما لو علم أنه مذي مثلا، ولكن يشتبه عليه أنه مختلط بالمني أو البول أم لا، أو يعلم أنه بول، ولكن يشتبه عليه أنه مختلط بالمني أم لا.
فإن خصصنا ه بالأول فلا يجب للثاني شئ.
وعلى هذا فلو لم ير شيئا بعد الغسل، وبال باختياره بولا وافيا بعد الغسل، فيلزم أن لا يكون عليه شئ أصلا، لعلمه بأنه بول.
ويرد عليه: أن غاية ما علمه هو أن جل الخارج بول، وأما أنه لم يختلط بشئ من المني في المخرج فأنى له العلم به؟! وكيف يحكم بأن الخارج إنما هو البول لا غير؟!
فالصورة المفروضة في كلام الأصحاب، المدعى عليها الاجماع إما مجرد فرض قد يحصل بإخبار معصوم عليه السلام، وهو بعيد. أو مرادهم أن المعيار هو الخارج بالأصل، لا بالتبع. وحينئذ فيلزمهم في المذي المظنون الاختلاط بالمني أو المتساوي الطرفين عدم وجوب شئ، وهو بعيد.
مع أنه يظهر من كلام بعضهم في تأويل بعض الأخبار الدالة على أن الودي