قال محمد: وقال أبو جعفر عليه السلام: " من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله، ولكن عليه الوضوء، لأن البول لم يدع شيئا " (1).
الثانية: أنه لم يبل ولم يستبرئ، فعليه إعادة الغسل على المشهور المدعى عليه الاجماع من ابن إدريس (2) والعلامة (3)، للأخبار الكثيرة المعتبرة، الدالة على وجوب إعادة الغسل إذا لم يكن بال (4) كما مر.
ولا تقاومها الأخبار الضعيفة الدالة على سقوط الإعادة وإن لم يبل قبل الغسل (5)، وربما تحمل على ما لو لم يتيسر له البول واستبرأ مع ذلك، وهو بعيد.
وظاهر الصدوق في الفقيه الاكتفاء بالوضوء، فإنه بعد ما نقل رواية الحلبي المشتملة على وجوب الغسل إذا لم يكن بال قبل الغسل والتوضؤ إن بال، قال:
وروي في حديث آخر: " إن كان قد رأى بللا ولم يكن بال، فليتوضأ، ولا يغتسل، إنما ذلك من الحبائل " ثم قال: إعادة الغسل أصل، وهذا الخبر رخصة (6).
وأنت خبير بأنه لا يقاوم ما مر.
الثالثة: أنه بال ولم يستبرئ، ولم نقف على مخالف في عدم وجوب الغسل ووجوب الوضوء، وادعى عليه ابن إدريس أيضا الاجماع (7). وتدل عليه الأخبار المتقدمة أيضا.
الرابعة: أنه استبرأ ولم يبل; والأقوى فيه لزوم إعادة الغسل لما مر من الأخبار.