أفاض الماء على نفسه بإناء يستعين به فليصنع كما وصفناه من الابتداء بالرأس، ثم ميامن الجسد، ثم مياسره، وليجتهد أن لا يترك شيئا (1) من ظاهر جسده إلا ويمسه الماء.
والغسل بصاع من الماء - وقدره تسعة أرطال بالبغدادي (2) إسباغ، ودون ذلك مجز في الطهارة، وأدنى ما يجزي في غسل الجنابة من (3) الماء ما يكون كالدهن للبدن يمسح (4) به الإنسان عند الضرورة لشدة البرد، أو عوز الماء.
وليس على الجنب وضوء مع (5) الغسل، ومتى اغتسل على ما وصفناه فقد طهر للصلاة وإن لم يتوضأ قبل الغسل ولا بعده، وإن ارتمس في الماء للغسل من الجنابة أجزأه عن الوضوء للصلاة.
وكل (6) غسل لغير جنابة فهو غير مجز في الطهارة من الحدث حتى يتوضأ معه الإنسان وضوء الصلاة قبل الغسل.
وإذا وجد المغتسل من الجنابة بللا على رأس إحليله، أو أحس بخروج (7) شئ منه بعد اغتساله فإنه إن كان قد استبرء بما قدمنا ذكره من البول، أو الاجتهاد فيه فليس عليه وضوء ولا إعادة غسل، لأن ذلك (8) ربما كان وذيا (9) أو مذيا، وليس تنتقض الطهارة بشئ من هذين، وإن لم يكن استبرء على ما شرحناه أعاد الغسل.
وينبغي للجنب (10) أن لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا على ما قدمناه، ويسمى الله " تعالى " عند اغتساله، ويمجده، ويسبحه، فإذا فرغ من