يجب فيه الوضوء: أنه إذا (1) لم يستبرئ، مثل صحيحة عبد الله بن سنان (2).
ظاهر كلامهم في المشتبه هو ما يعم الاحتمال أيضا، لا خصوص الشك فقط، ولكنه لا يستفاد منه أنه هل هو في المعنى الأول، أو أعم منه.
وبالجملة فكلام الأصحاب في ذلك غير محرر، والأخبار أيضا غير مفصلة، والبلل الوارد فيها وإن كان مطلقا، وكذا لفظ شئ، لكن المتبادر منها البلل المشتبه بنفسه، لا المحتمل الاختلاط. لكن يستفاد منها أن احتمال كونه ناقضا ناقض، فإن ثبتت عليته من الأخبار فلا إشكال، وإلا فلا بد من الرجوع إلى الأصول.
والأصول متعارضة، والإجماع المدعى في كلامهم أيضا غير متعين المورد، واستصحاب شغل الذمة يقتضي الإعادة حتى في مثل ما لو بال مستقلا بدون سبق بلل أصلا، سيما مع ملاحظة قوله عليه السلام: " لأن البول لم يدع شيئا " في آخر الصحيحة (3).
وبالجملة، فلوجوب الإعادة في نظري القاصر قوة (4)، مع كونه أحوط، (ولكن المشهور أقوى) (5).
ثم إن هذا ناقض جديد، وموجب مستقل، فلا تجب إعادة ما صلى، كما هو المعروف من الأصحاب (6)، لأن الأمر يقتضي الاجزاء.
وربما نقل عن بعض الأصحاب بطلان الغسل الأول، وإعادة الصلاة، لظاهر