ويستنشق ثلاثا ثلاثا. ولا يتوضأ قبل هذا الغسل، بل يغسل رأسه إلى أصل عنقه بمقدار ثلاث أكف من الماء، فإن استعان في إفاضة الماء عليه بإناء كان جائزا، ويخلل عليه أذنيه، ويميز شعر رأسه ليصل الماء إلى أصوله، وإن كانت امرأة وشعرها مشدود والماء يصل إلى أصوله لم يلزمها حله، والأفضل لها أن تحله، وإن كان الماء لا يصل إلى أصوله وجب عليها حله وإيصال الماء إلى أصول الشعر.
ثم يغسل شقه الأيمن، من أصل العنق إلى تحت القدم بمقدار ثلاث أكف من الماء.
ثم الأيسر كذلك. ويميز شعر جسده ويدير يديه على سائر جسده.
وإن كان في يده خاتم أو على جسده سير (1) أو ما أشبه ذلك، أو كان امرأة وعليها حلي وجب تحريكه أو نزعه ليصل الماء إلى ما تحته من الجسد. وإن كان الماء يجري تحت القدم، وإلا غسلها.
والأفضل أن يغتسل بمقدار صاع من الماء أو أكثر، وأقل ما يجزي من ذلك ما يجري على الجسد بمقدار ما يسمى به غاسلا.
والترتيب واجب في الغسل، وإن كان خالف الترتيب لم يجزه ذلك.
والموالاة غير واجبة فيه، والأفضل الموالاة.
وينبغي أن يسمي الله تعالى ويذكر الله تعالى ويسبحه ويحمده، فإذا فرغ من ذلك قال: " اللهم طهر قلبي وزك عملي واجعل ما عندك خيرا لي، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ".
فأما كيفية غسل الميت من الناس فهو ككيفية غسل الجنب ويختص بأشياء وسيأتي ذكر جميع ذلك في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى.