وقد يوجد في بعض الأخبار والكتب، أنه إذا لم يبل الجنب قبل غسله، ثم اغتسل، ووجد بللا، فإنه يجب عليه إعادة الغسل، والصلاة، إن كان قد صلى.
قال محمد بن إدريس: إعادة الصلاة تحتاج إلى دليل، وإنما يجب عليه إعادة الغسل فحسب، لقوله عليه السلام: الماء من الماء، فالغسل الثاني غير الأول، وموجبه غير موجبه، فبالأول قد طهر، فصلاته صحيحة قبل رؤية البلل، وقت كونه طاهرا، وإعادة الصلاة يحتاج إلى دليل قاهر.
وغسل المرأة، كغسل الرجل، إلا أنه يستحب لها أن تنقض المظفور من شعرها، فإذا كان مانعا من وصول الماء إلى البشرة، وأصول شعرها، وجب عليها حله ونقضه، لأنه لا يتم غسلها إلا به.
والغسل من الجنابة، يجزي عن الأغسال الكثيرة المفروضة والمسنونة، سواء تقدم عليها، أو تأخر عنها، ويكون الحكم له، والنية نيته. مثال ذلك: إذا جامع الرجل زوجته، فقبل أن تغتسل من جنابتها، رأت دم الحيض فلم تغتسل، فإذا طهرت من حيضها، اغتسلت غسلا واحدا للجنابة، دون غسل الحيض، وكذلك إن كانت حائضا ثم طهرت، فقبل أن تغتسل، جامعها زوجها، فالواجب عليها أن تغتسل غسل الجنابة، دون غسل الحيض، لأن غسل الجنابة له مزية وقوة وترجيح على غسل الحيض.
وذلك أنه لا خلاف أنه يستباح بمجرده الصلوات، وليس كذلك غسل الحيض، وأيضا عرف وجوبه من القرآن وغسل الحيض من جهة السنة، وإن كان في هذا الأخير ضعف، لأن ما يثبت من جهة السنة المتواترة، فهو دليل، فلا فرق بينه في الدلالة وبين ما يثبت من جهة الكتاب، والمعتمد في ذلك على الإجماع، بل ذكرنا ما ذكروا، وأوردنا ما أورده غيرنا.
والأغسال المفروضات، اختلف قول أصحابنا في عددها، فبعض يذهب إلى أنها خمسة فحسب، وبعض يذهب إلى أنها ستة، وبعض يذهب إلى أنها