302 - 12 فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاث يخرجن من الإحليل وهي المني وفيه الغسل، والودي فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول، قال والمذي ليس فيه وضوء وإنما هو بمنزلة ما يخرج من الانف.
قوله عليه السلام والودي فمنه الوضوء محمول على أنه إذا لم يكن قد استبرأ من البول على ما ذكرناه وخرج منه بعد ذلك شئ وجب عليه إعادة الوضوء لأنه يكون من بقية البول وقد نبه على ذلك بقوله: لأنه يخرج من دريرة البول إشارة إلى أن ذلك اما بول أو يخالطه بول، والذي يكشف عما ذكرناه:
303 - 13 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا قال: إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى فان سال حتى يبلغ السوق (1) فلا يبالي، ويزيد ذلك بيانا:
304 - 14 ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوذي لا ينقض الوضوء إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق.
205 - 15 عنه عن حماد عن حريز قال: حدثني زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ان سال من ذكرك شئ من مذي أو وذي فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء إنما هو بمنزلة النخامة كل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل.