فرع إذا استبرأ ثم تحدر منه (بلل) لم يجب منه الوضوء وكان طاهرا، لقول أبي عبد الله عليه السلام (فليس من البول ولكنه من الحبائل) (1) وهي عروق الطهر، ولأن مع الاستظهار لا يبقى في المجرى بول، فيكون الأصل الطهارة، ولو لم يستبرأ وتطهر ثم رأى بللا أعاد الوضوء، ولو كان صلى بتلك الطهارة لم يعد الصلاة لاستكمال شروطها المعتبرة، ويعيد الوضوء لتجدد الحدث وعليه غسل الموضع.
مسألة: و (الدعاء) عند الدخول وعند النظر إلى الماء وعند الاستنجاء وعند الفراغ. أما الدعاء عند الدخول، فلرواية أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: (إذا دخلت الغائط فقل أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم) (2) وأما عند النظر، فلما روي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال لابن الحنيفة: (يا محمد ائتيني بماء أتوضأ للصلاة، فأكفى بيده اليسرى على اليمنى، فقال:
بسم الله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا، ثم استنجى وقال:
اللهم حصن فرجي وأعفه واستر عورتي وحرمني على النار، ثم تمضمض) (3).
وأما دعاء الفراغ، فروى معاوية بن عمار، قال: (إذا توضأت فقل: أشهد أن لا إله إلا الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين والحمد لله رب العالمين) (4) وروى عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه السلام، عن علي عليه السلام (أنه كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي رزقني لذته وأبقى في جسدي قوته