الخامس: لو خرج من المنزل بلل بعد الاغتسال، فإن علمه منيا أعاد الغسل، لحصول الموجب، لا ما فعله متخللا بينه وبين الخروج، لوقوعه على وجهه. ولا فرق في الحكمين بين الاستبراء أو لا.
ولو علم أنه ليس بمني ولا من بقاياه، ألحقه بما علمه، سواء استبرأ أو لا.
ولو اشتبه بين المني وغيره، فإن كان قد بال واستبرأ من البول لم يتلفت، لأن البول أزال أجزاء المني المتوهمة، والاستبراء أزال أجزاء البول المتوهمة. وإن كان قد بال ولم يستبرأ من البول، ألحقه بالبول كغيره. ولو لم يكن قد بال أعاد الغسل، بناءا على الغالب من بقاء أجزاء المني في المجرى. ولا استبراء على المرأة، ولا المجامع إذا لم ينزل.
فإن رأى بللا بعد الغسل وعلم أنه مني، وجب عليه الإعادة، لقيام الموجب، ولا يعيد العبادة المتخللة بين الغسل والوجدان. ولو لم يعلم أنه مني، لم يجب عليه الإعادة، لأنا حكمنا في المنزل بأن المشتبه مني، بناءا على الغالب من تخلف الأجزاء بعد الإنزال.
ولو رأت المرأة بللا فلا إعادة، لأن الظاهر أنه من بقايا مني الرجل.
ولو اجتهد المنزل فلم يتأت، ففي الحاقة بحدث البول إشكال، فإن ألحقناه به كفى الاجتزاء في إسقاط الغسل لو رأى البلل المشتبه بعد الإنزال مع الاجتهاد، وإلا فلا.
ولو أحدث حدثا أصغر في أثناء الغسل، فالأقوى الاستيناف، لأنه لو تعقب كماله أبطل حكم الاستباحة، ففي أبعاضه أولى، فلا بد من تجديد طهارة لها، وهو الآن جنب، إذ لا يرتفع إلا بكمال الغسل، فيسقط اعتبار الوضوء، وكذا لو أحدث أكبر.
السادس: يجب على الزوج تمكين الزوجة من الانتقال إلى الماء، أو نقل الماء إليها، وفي وجوب ثمنه عليه إشكال.