بينها، وهو غير متحقق في المستحاضة المستمرة. وأنت خبير بأن الرفع المحدود أو الاستباحة حاصلة، فيكفي في ذلك على ما ذكر.
والتحقيق: أنه إن قصد الجميع فيكفي مطلقا، لقوله عليه السلام: " إذا اجتمعت لله عليك حقوق " (1) الظاهر في قصد الجميع، وإلا فلا، لأصالة عدم التداخل.
وإن كانت الأغسال مستحبة، فالعلامة في المنتهى وجماعة من المتأخرين على الاكتفاء بغسل واحد (2)، وفي القواعد والتحرير والإرشاد على العدم (3)، وتبعه الشيخ علي (4)، وهو ظاهر الدروس (5).
وفصل في المعتبر بالاجزاء إن نوى الجميع، وبالاختصاص بالمنوي لو نوى البعض (6). وتبعه الشهيدان في ظاهر الذكرى وصريح روض الجنان (7).
وهو الأقرب، لعموم قوله عليه السلام: " إذا اجتمعت " الظاهر في قصد الجميع ولأصالة عدم التداخل في غيره.
ويكفي القصد الاجمالي وإن لم يلتفت إليها تفصيلا ولم يتفطن لها أصلا، ولكن لا بد أن يكون من حاله أنه لو تفطن لقصد.
وتظهر أدلة القولين الآخرين وجوابهما مما سبق.
ويظهر منهم أيضا نفي الإشكال على قول المرتضى، وفيه ما مر، مع أن بعضهم صرح بأن المراد من المندوبات التنظيف (8)، فينوب ذلك عن رفع الحدث في