الجنابة فقط.
مع أن ظاهر موثقة سماعة عن الصادق والكاظم عليهما السلام، قالا في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة، قالا: " غسل الجنابة عليها واجب " (1) لزوم قصد الجنابة إن لم نقل بإفادتها وجوب الانفراد.
ويظهر من ابن إدريس أيضا أن عدم الاجزاء أيضا إجماعي (2).
فلم يثبت ما يعتمد عليه في الخروج من الأصل، فالأحوط بل الأظهر عدم الاجزاء. فلا بد إما من قصد الجميع أو الجنابة.
واعلم أن ظاهرهم الاجزاء عن الحدث المنوي، وإنما الإشكال في غيره. وهو كذلك، لعدم المنافاة، فعدم الدخول في المشروط إنما هو لبقاء الجنابة، لا لعدم رفع الحدث المنوي، وهو مقتضى كون التداخل رخصة لا عزيمة كما سيجئ، ومقتضى كون مقتضى الأمر الاجزاء وغيره.
وإن لم يكن في جملتها غسل الجنابة، فقال في شرح الدروس: الظاهر من كلام القوم إطباقهم على جواز التداخل، سواء نوى الجميع أو البعض، أو اكتفى برفع الحدث، أو الاستباحة (3).
وهذه الدعوى مشكلة، فإن الشهيد في البيان قطع بعدم تداخل غسل المستحاضة المستمرة (4)، وفي الذكرى جعله أحوط لبقاء الحدث (5).
ولعله نظر إلى أن إجزاء التداخل إنما هو من جهة رفع الحدث الذي هو مشترك