والمراد بالفسق: هو ارتكاب الكبيرة، وإن كان بالاصرار على الصغيرة، ولذلك قال في المقنعة: وغسل التوبة من الكبائر (1)، والرواية أيضا لا تفيد إلا ذلك.
وبالجملة الفسق مقابل العدالة، ولا يصدق بمجرد فعل الصغيرة، كما سيجئ، فلا يحسن حمل كلام الفقهاء على خلاف الظاهر. هذا إن لم نقل بأن ترك الكبائر مكفر للصغائر، وإلا فالأمر أظهر.
والرواية التي استدلوا بها: ما رواه الكليني في الموثق، عن الصادق عليه السلام: في حكاية دخول رجل على الصادق عليه السلام وسؤاله عن استمراره على استماع غناء الجواري المغنيات التي كانت لجيرانه وصوت عودهن في الكنيف (2). ولو لم نقل بكون سماع الغناء من الكبائر فيكفي كونه مصرا عليه، وإلا فقول الزور ولهو الحديث مفسر بالغناء (2)، فيكون من الكبائر. وفي بعض الأخبار:
" إن تعليم المغنيات كفر واستماعهن نفاق " (4).
وأما الغسل للتوبة عن الكفر، فيظهر الاجماع عليه من الفاضلين (5)، ونقل في البحار عن كتاب سلام بن أبي عمرة، عن الباقر عليه السلام ما يدل عليه (6).
وحمل الروايتين على الاستحباب مع كونهما ظاهرتين في الوجوب للأصل، والإجماع.