ظاهر المنتهى (1).
ولم يذكر الصدوقان (2) وابن الجنيد (3) إلا تقديم الرأس، موافقا لظاهر الصحاح المستفيضة وغيرها (4)، ولم يظهر منهم مثل هذه الروايات القول بعدم وجوب الترتيب.
ومع ثبوت الترتيب بين الرأس والجسد فالظاهر عدم القول بالفصل، فيمكن التمسك بالاجماع المركب أيضا، كما ادعاه في المنتهى والذكرى (5).
ويدل على المشهور مضافا إلى ما تقدم، واستصحاب شغل الذمة: خصوص حسنة زرارة قال، قلت له: كيف يغتسل الجنب؟ فقال: " إن لم يكن أصاب كفه شئ غمسها في الماء، ثم بدأ بفرجه فأنقاه، ثم صب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين، وعلى منكبه الأيسر مرتين " (6).
وقد رواه في المعتبر عن زرارة عن الصادق عليه السلام، وأورد عليه بأنه لا يدل إلا على الترتيب بين الرأس واليمين، وتأخر اليمين عن الرأس لا ينافي تقديم اليسار، لأن الواو لا تدل على الترتيب كتقديم الذكر (7).
وفيه: أن الظاهر من الرواية تعقيب اليمين للرأس، ويلزمه تعقيب اليسار لليمين، وإن لم يدل اللفظ عليه لغة.
ويمكن أن يستدل عليه بما دل على أن الميت يغسل كغسل الجنابة (8)، والأخبار