الواجبات، فيلزمهم الاكتفاء على المشهور أيضا.
وإن اختلفت الأغسال، فقيل بعدم التداخل مطلقا (1)، وقيل به مطلقا (2)، وقيل إن نوى الجميع أو الواجب فيكفي وإلا فلا (3). نقله الشهيد الثاني عن جماعة، وقال: لا يخلو من إشكال، لتضاد الوجه واعتبار نية السبب. وقيل بكفاية قصد الجميع دون غيره (4)، وهو أقوى لما مر مرارا.
وأما حكاية تضاد الوجه فلا يضر على ما حققناه في الأصول من جواز اجتماع حكمين متضادين مع تعدد الجهة والحيثية، ورواية زرارة وغيرها من أعظم الشواهد على صحة ما حققناه.
وقد اضطرب كلامهم في توجيه المقام، ولم يأتوا بشئ يرجع إلى محصل، وقد فصلناه في كتابنا الكبير.
ولا تبعد كفاية قصد الجنابة لو كان فيها أيضا، لمرسلة جميل (5)، وإن أمكن المناقشة في أن اللزوم فيها ظاهر في الوجوب.
وأما لو نوى الجمعة فقط مثلا، أو الواجب فقط، فالظاهر أنهما مجزئتان عن أنفسهما، لحصول الامتثال. وأما لو اغتسل ولم ينو شيئا فلا يجزئه عن شئ.
وقد يستدل على التداخل في هذا القسم بما رواه الصدوق مقطوعا مرسلا: " إن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه، إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة، فإنه يقضي صلاته