النجاسة إن كانت لم تزل، وإن زالت بالاغتسال فقد أجزأه عن غسلها (1). وقربه بعض متأخري المتأخرين، للاطلاقات، وعدم المقيد (2).
ورده جماعة من المتأخرين، وحكموا باشتراط طهارة المحل (3)، وهو الأقرب.
لنا: الاجماع، نقله ابن زهرة (4)، واستصحاب شغل الذمة، والأخبار الكثيرة، مثل صحيحة حكم بن حكيم، عن الصادق عليه السلام: عن غسل الجنابة، فقال:
" أفض على كفك اليمنى من الماء فاغسلها، ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى، ثم اغسل فرجك وأفض على رأسك " (5).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام، قال: سألته عن غسل الجنابة، قال: " تبدأ بكفيك فتغسلهما، ثم تغسل فرجك، ثم تصب على رأسك "، والأخبار بهذا المعنى كثيرة معتبرة (6).
ولا يضر اشتمالها على المستحبة، لكونها في جواب السؤال عن غسل الجنابة، فالأصل اشتراط كل ما ذكر فيه إلا ما ثبت استحبابه من خارج.
ويمكن أن يستدل بما ورد في المستحاضة الكثيرة الدم من وجوب التعصب والتحشي بالكرسف حال الاغتسال (7)، لعدم القول بالفرق. وبما ورد في غسل الميت من وجوب إزالة النجاسة أولا (8)، وأفتى به في المعتبر من غير نقل خلاف،