غنائم الأيام - الميرزا القمي - ج ١ - الصفحة ٢٨٦
النجاسة إن كانت لم تزل، وإن زالت بالاغتسال فقد أجزأه عن غسلها (1). وقربه بعض متأخري المتأخرين، للاطلاقات، وعدم المقيد (2).
ورده جماعة من المتأخرين، وحكموا باشتراط طهارة المحل (3)، وهو الأقرب.
لنا: الاجماع، نقله ابن زهرة (4)، واستصحاب شغل الذمة، والأخبار الكثيرة، مثل صحيحة حكم بن حكيم، عن الصادق عليه السلام: عن غسل الجنابة، فقال:
" أفض على كفك اليمنى من الماء فاغسلها، ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى، ثم اغسل فرجك وأفض على رأسك " (5).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام، قال: سألته عن غسل الجنابة، قال: " تبدأ بكفيك فتغسلهما، ثم تغسل فرجك، ثم تصب على رأسك "، والأخبار بهذا المعنى كثيرة معتبرة (6).
ولا يضر اشتمالها على المستحبة، لكونها في جواب السؤال عن غسل الجنابة، فالأصل اشتراط كل ما ذكر فيه إلا ما ثبت استحبابه من خارج.
ويمكن أن يستدل بما ورد في المستحاضة الكثيرة الدم من وجوب التعصب والتحشي بالكرسف حال الاغتسال (7)، لعدم القول بالفرق. وبما ورد في غسل الميت من وجوب إزالة النجاسة أولا (8)، وأفتى به في المعتبر من غير نقل خلاف،

(١) المبسوط ١: ٢٩.
(٢) كالفاضل الهندي في كشف اللثام ١: ٨٥، والمحقق الخونساري في مشارق الشموس: ١٨٢.
(٣) كالعلامة في المختلف ١: ٣٣٦، والشهيد في الدروس ١: ٩٧، والمحقق الكركي في جامع المقاصد ١: ٢٧٩.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٥٤.
(٥) التهذيب ١: ١٣٩ ح ٣٩٢، الوسائل ١: ٥٠٣ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٧.
(٦) الكافي ٣: ٤٣ ح ١، التهذيب ١: ١٣٢ ح ٣٦٥، الاستبصار ١: ١٢٣ ح 420، الوسائل 1: 502 أبواب الجنابة ب 26 ح 1.
(7) الوسائل 2: 604 أبواب الاستحاضة ب 1.
(8) الوسائل 2: 680 أبواب غسل الميت ب 2.
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست