لا عزيمة كما سنحققه - بدا له الترك أو لم يتيسر له، فلا يبعد حينئذ الاجزاء به، مع إشكال فيه أيضا.
والكلام في الوضوء هنا مثل السابق، إلا أن الاجزاء هنا أظهر، لكونه غسل جنابة.
وإن كان المنوي غير الجنابة، فقد نفى الفاضلان وغيرهما البحث والإشكال في الاجزاء على قول السيد، واستشكلوا على المشهور في إجزاء الغسل فقط، ثم استشكلوا بعد الوضوء أيضا (1).
وظني أن الفرق بين المذهبين مما لم يدل عليه دليل، ولعلهم نظروا إلى مغايرة الأغسال حينئذ من جهة توهم كون الوضوء من متممات الغسل في غير الجنابة، وقد حققنا سابقا خلافه، فلا منافاة بين إجزاء غسل الحيض عن الجنابة مع وجوب الوضوء، فإن غاية ما ثبت سقوط الوضوء عن الأحداث الموجبة له إذا اغتسل غسل الجنابة، وأما سقوطه إذا اغتسل ما يسقط غسل الجنابة فلا برهان عليه. فظهر من ذلك أن الأظهر عدم سقوط الوضوء.
وبالجملة فكلماتهم في المسألة مضطربة غير منقحة.
وذهب جماعة من المتأخرين إلى الاجزاء، لصدق الامتثال (2).
وأدلتهم المذكورة من الطرفين متهافتة، فمما يمكن أن يعتمد عليه من جانب العدم: أصالة عدم التداخل، ومن جانب الثبوت الأخبار. ودلالة الأخبار غير واضحة، إذ ظاهر أكثرها قصد الجميع، وظاهر بعضها كفاية قصد