اسقاط، لا امتثال لكل واحد.
فما قيل: " من أن الظاهر أن الأمر بشئ من جهة أسباب مختلفة يقتضي جواز الاكتفاء بواحد، لأن المطلوب هو المسمى، فيصدق الامتثال بذلك " (1) فهو بمعزل عن التحقيق.
نعم إن ثبت دليل من الشرع على سقوط التكليف بالمتعدد بفعل واحد فهو المتبع، والامتثال حينئذ إنما هو لهذا الدليل، لا للأوامر المتعددة بتعدد الأسباب.
وذلك لأن علل الشرع من قبيل المعرفات، بمعنى أنها علة حصول العلم بالشئ لا وجوده، فلا يستحيل اجتماعها على معلول واحد، وإن كان ذلك يخالف فهم العرف واللفظ.
ثم إن كانت الأغسال واجبة، فإن كان فيها الجنابة، فإن قصد الجميع، فيكفي غسل واحد. وظاهرهم الاتفاق على ذلك، وحسنة زرارة بل صحيحته ناطقة به، قال: " إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد " قال ثم قال: " وكذلك المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها " (2).
ورواية جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليه السلام، أنه قال: " إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم " (3).
وصحيحة زرارة، عن الباقر عليه السلام: ميت مات وهو جنب، كيف يغسل، وما يجزئه من الماء؟ قال: " يغسل غسلا واحدا، يجزئ ذلك للجنابة ولغسل الميت،