يجامع الحدث كما يصح غسل الإحرام من الحائض، ولو اغتسل ولم ينو شيئا أصلا لم يجزه عن شئ.
الخامسة: إذا اجتمعت أغسال مندوبة، كالجمعة والعيدين مثلا، فإن نوى الجميع أجزءه غسل واحد، لما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام " إذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزاك عنها غسل واحد " (1) قال " وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها ".
أما لو نوى البعض فالوجه اختصاصه بما نواه لأنا بينا أن نية السبب في المندوب مطلوبة، إذ لا يراد به رفع الحدث بخلاف الأغسال الواجبة لأن المراد بها الطهارة فيكفي نيتها وإن لم ينو السبب.
مسألة: ولو حاضت المجنبة لم تغتسل، لأنه لا طهارة مع الحيض ولو اغتسلت للجنابة لم ترتفع جنابتها. وقال أحمد بن حنبل ترتفع، وقال ولا أعلم أحدا قال لا تغسل إلا عطا.
لنا أن غسل الجنابة للطهارة ولا طهارة مع الحيض. ويؤيد ما رواه عبد الله ابن يحيى الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض تغتسل أم لا؟ فقال: " قد جاءها ما يفسد صلاتها فلا تغتسل " (2).
الركن الثالث [في الطهارة الترابية] وهو التيمم. وهو في اللغة القصد، قال رؤبة " تيمم البيت كريم الشيخ "، وقال امرء القيس: