ومنها: غسل قتل الوزغة على المشهور، لما رواه في الفقيه (1) والكافي، ففي الكافي عن الصادق عليه السلام قال: " هو رجس، وهو مسخ كله، فإذا قتلته فاغتسل " (2).
ومنها: غسل المولود حين يولد، وقيل بوجوبه (3)، لما في رواية سماعة: " أنه واجب " (4) وفيه: أنه محمول على الاستحباب كنظائره في تلك الرواية، وغيرها.
ومنها: الغسل لصلاة الحاجة والاستخارة والاستسقاء، للروايات (5). والوجوب في بعضها محمول على الاستحباب للاجماع.
ومنها: الغسل لمس الميت بعد غسله، لصحيحة محمد بن مسلم (6).
وقد ذكروا مواضع أخر لم نعرف مستند أكثرها، فعن ابن الجنيد: لكل مشهد أو مكان شريف، أو يوم وليلة شريفة، وعند ظهور الآثار في السماء، وعند كل فعل يتقرب به إلى الله ويلجأ فيه إليه (7).
وعن الشيخ في التهذيب: لمن مات جنبا، مقدما على غسل الميت، لخبر العيص (8).