ومنها: غسل زيارة النبي والأئمة عليهم السلام، للروايات الكثيرة في خصوص النبي صلى الله عليه وآله (1)، وأمير المؤمنين (2)، والحسين (3)، وعلي بن موسى الرضا عليهم السلام (4). وفي كامل الزيارة للكاظمين والعسكريين عليهم السلام (5)، وما ورد في الزيارة الجامعة الكبيرة يشملهم جميعا (6). مع أن في فلاح السائل عن مدينة العلم روى عن الصادق عليه السلام غسل الزيارة مطلقا (7).
ومنها: غسل دخول مكة، والكعبة، والحرم، والمسجد الحرام، والمدينة، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، وكلها مستفادة من الأخبار (8).
ومنها: الغسل للسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام عمدا مع حصول الرؤية، لما رواه الصدوق مرسلا: " إن من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة " (9).
وقيل بالوجوب (10)، وضعف المستند يمنعه.
وتقييدهم بما بعد ثلاثة أيام لم نقف على مستنده.
وعن الأكثر تعميم المصلوب لما كان بحق أو باطل، وعلى النهج الشرعي - من ربطه بالشجرة مستقبل القبلة - أو غيره، وهو مقتضى الإطلاق.