ويظهر مما نقل عن المفيد والسيد الغسل لقضاء مطلق الكسوف (1)، وهو خلاف مقتضى الأخبار، فإنها لا تقتضي إلا صورة احتراق الجميع.
ويظهر من ابن إدريس دعوى الاجماع على خلافه، ولعله حمل إطلاق كلامهما على احتراق الجميع (2).
وأيضا يظهر من الصدوق في الأمالي القول باستحباب الغسل في صورة احتراق القرص كله، وإن لم يعلم به الرجل (3). ودليله أيضا غير ظاهر، ولا بأس بمتابعته.
ومنها: غسل الإحرام على المشهور، ويظهر من الشيخ في التهذيب الاجماع على الاستحباب (4)، وكذلك من المفيد في المقنعة عدم الاختلاف في أنه سنة مؤكدة (5)، وفي الأمالي أنه من دين الإمامية (6).
وقيل بالوجوب (7)، ويظهر من السيد - رحمه الله - أن القائل به كثير (8).
وكيف كان، فالأقوى الاستحباب، للأصل، ولظاهر الاجماعات المنقولة، وذكره في الأخبار في عداد المستحبات وإن حكم فيها بوجوبه، لاشتراكه بينه وبين سائر الأغسال المستحبة، وكذلك ما في معنى الوجوب، والأحوط أن لا يترك.
ومنها: الغسل للطواف والحلق والذبح ورمي الجمار، كما سيجئ في محله.
ومنها: غسل التوبة عن فسق أو كفر.