ومثل ما دل على أن صلاة النافلة متممة صلاة الفريضة، وصيام النافلة متمم صيام الفريضة، وغسل الجمعة متمم وضوء الفريضة (1)، وفي موضع آخر من التهذيب " متمم وضوء النافلة " (2) إلى غير ذلك من الأدلة والأمارات.
وأما ما دل على الوجوب، فنمنع ثبوت الحقيقة الشرعية في الوجوب.
وأما ما اشتمل على الأمر وكلمة " على " فلا يبقى " مع كون غسل الجمعة معدودا فيها في عداد المستحبات، ومنضما إلى فهم الأصحاب وطرحهم تلك الأخبار مع كثرتها " وثوق في الدلالة على الوجوب.
ويؤيد ذلك أنه من الأمور العامة البلوى، التي يحتاج إليها الرجال والنساء في كل أسبوع، فمن البعيد اختفاء أمر الوجوب فيه لو كان ثابتا، ولكان الناس يلتزمونه، سيما الصلحاء والعلماء، وقد ترى خلافه.
ووقته ما بعد الفجر، فلا يجزئ قبله، للاجماع، ولإضافته إلى اليوم الظاهر في النهار في الأخبار.
وأما بعد الفجر، فيجزئ للاجماع والأخبار المعتبرة، وسنصرح ببعضها.
ويمتد وقته إلى الزوال على المشهور، المدعى عليه الاجماع من المحقق والشهيد والشيخ في الخلاف (3)، ولكنه في موضع من الخلاف قال: إلى أن يصلي الجمعة (4)، فيحتمل مخالفة المشهور وعدمه، بناءا على أن الغالب الإتيان بالجمعة أول الزوال.
مع احتمال أن يكون الاجماع المدعى وفتوى المشهور أيضا على ذلك، وذكرهم