منها بالخصوص روايات أخر في الكتب المشهورة (1).
بل في غير الفرادى أيضا، كالرابع والعشرين بالخصوص (2).
ويتأكد في أول ليلة وليلة النصف منه، وسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاثة وعشرين، بل فيها غسلان، في طرفيها.
وفي حسنة زرارة وفضيل: أن الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيله (3)، ثم يصلي، ثم يفطر (4).
روى في الإقبال الغسل في جميع ليالي العشر الآخر (5).
ومنها: غسل القاضي صلاة الكسوفين إذا تركها متعمدا مع الاستيعاب على الأشهر، لصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام، قال: " الغسل في سبعة عشر موطنا - إلى أن قال - وغسل الكسوف، إذا احترق القرص كله فاغتسل " (6).
وكذلك صحيحة حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن الصادق عليه السلام قال: " إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل، فليغتسل من غد، وليقض الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر، فليس عليه إلا القضاء بغير غسل " (7).
وربما يقال باتحادها مع صحيحة محمد بن مسلم وما رواه الصدوق مرسلا عن