قال: " غسل يوم المباهلة واجب " (1) والمراد تأكد الاستحباب، ولكنها على ما رواه الشيخ بدون لفظ " اليوم ".
ويحتمل الاستحباب لنفس المباهلة كما في صحيحة أبي مسروق (2).
ومنها: يوم السابع عشر من ربيع المولود.
ومنها: يوم دحو الأرض، الخامس والعشرون من ذي القعدة، ولم نقف على مستندهما، وتكفي الشهرة.
ومنها: يوم المبعث، السابع والعشرون من رجب، وليلة النصف منه. وفي الإقبال نقل الرواية على استحباب الغسل في أول رجب ووسطه وآخره (3).
ومنها: يوم النيروز، لرواية معلى بن خنيس (4).
والأقوى أنه يوم حلول الشمس في برج الحمل، وقيل: عاشر أيار. وقيل:
تاسع شباط. وقيل: أول يوم من فروردين القديم الفارسي (5).
والمشهور المعروف الآن بحيث لم يوجد مخالف هو ما ذكرناه، وهو المعنى المنصرف إليه في العرف، وهو المحكم، وله شواهد من العقل والنقل ذكرها ابن فهد - رحمه الله - في المهذب (6).
ومنها: ليلة النصف من شعبان، لرواية أبي بصير وغيرها (7).
ومنها: غسل فرادى ليالي رمضان، نقل بها الرواية في الإقبال (8). وفي كثير