ما قبل الزوال من باب الغالب أيضا، فلم يلتفتوا إلى حكم النادر.
وأما الأخبار، ففي حسنة زرارة: " وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال، فإذا زالت فقم " (1) وفي موثقة عمار: عن الرجل ينسى الغسل حتى صلى، قال: " إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة " (2) وفيه شئ، وهناك روايات أخر دالة بظاهرها على ذلك، ذكرناها في المناهج.
والأحوط ترك نية الأداء والقضاء قبل صلاة الجمعة، بل قبل صلاة الظهر أيضا، لاطلاق الصلاة.
وأما بعدهما فلا تجوز نية الأداء، للاجماعات المنقولة، وظواهر الأخبار الكثيرة.
وكلما قرب من الزوال كان أفضل، للحسنة المتقدمة وغيرها.
ولو فاته الغسل قبل الزوال، فالمشهور أنه يقضي بعد الظهر أو يوم السبت، لموثقة سماعة (3)، وموثقة عبد الله بن بكير (4)، وغيرهما من الأخبار. وعن ظاهر الأكثر استحباب القضاء ليلة السبت أيضا، وهو مشكل. نعم إذا خاف عدم التمكن يوم السبت فلا بأس به، اتباعا لهم.
وفي الفقه الرضوي إلحاق سائر أيام الأسبوع (5)، ولم نقف على عامل بذلك.
والمشهور استحباب تعجيله يوم الخميس لخائف عوز الماء يوم الجمعة. وعمم