ويحب المتطهرين) * (1) و " المؤمن معقب ما دام متطهرا " (2) ونحو ذلك، فلا يدل إلا على استحباب الكون على الطهارة، هو غير ما نحن فيه كما مرت الإشارة إليه.
ويستحب أيضا لكل مندوب مشروط بالطهارة، صحة أو كمالا، كالصلاة، والطواف، ومس كتابة القرآن، وقراءته، ودخول المساجد، وغيرها مما مر في الوضوء مما استحب فيه الوضوء للمحدث بالحدث الأصغر، إما من جهة أن دليله ثمة كان يقتضي استحباب مطلق الطهارة، أو لكون الغسل مجزئا عن الوضوء في غيرها، سواء كان منفردا كغسل الجنابة، أو مع الوضوء كغسل الحيض.
لا يقال: إن الشرط حينئذ هو الوضوء، فأين استحباب الغسل.
لأنا نقول: حدث الحيض مثلا مناقض للوضوء، فلا يجدي الوضوء فقط، فهذه الأغسال لا تشرع إلا مع حصول الأحداث الموجبة لها، المانعة عن المشروطات.
ويظهر من المعتبر في مواضع متعددة استحباب أصل الغسل وإن لم يحصل له سبب من الأسباب المتقدمة، ولا مما يجئ. والظاهر أنه كان من المسلمات عند الفقهاء، فهو - رحمه الله - كثيرا ما يطعن في سند الروايات الواردة في الأغسال الآتية، ويعتمد على أن فعل الغسل خير (3).
وصرح بذلك في المنتهى أيضا (4)، وكذلك الشهيدان (5)، ولا بأس بمتابعتهم.
ولكن الظاهر أنه لا يجزئ عن الوضوء، ولا يرفع الحدث. ويجئ على القول بإجزاء مطلق الغسل عن الوضوء الاكتفاء به، وقد عرفت أن المذهب