والقول الأول هو المستفاد من فحوى الأخبار المعتبرة المستفيضة جدا (1)، والتي هي أدلة القول الثاني، فإن الاستظهار المأمور به فيها بيوم أو يومين وإلى عشرة ناظر إلى (2) العشرة كما يظهر لمن تأملها. مضافا إلى ما مر في الحيض.
واستدل في المعتبر والمنتهى بأنه حيض في الأصل، فيعتبر فيه أكثره، وبأن الأخذ به إجماع والأزيد منه مشكوك فيه، وجعلا تلك الأخبار مؤيدة لمذهبهما (3).
وظني أنها أدلة.
ولعل نظر المفيد أيضا إلى تلك الأخبار، حيث قال: وقد جاءت الأخبار معتمدة أن أقصى مدة النفاس عشرة أيام، وعليها أعمل لوضوحها عندي (4).
والظاهر أن مرادهم من الاجماع المدعى في العشرة هو على إمكان كونه نفاسا، مثل أن تكون عادتها ذلك، أو (5) انقطع الدم على العشرة (6)، لا أن العشرة دائما نفاس بالاجماع (7).