(باب) * (معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال:
دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره، قال: فقال لها: إن دم الحيض حار، عبيط، أسود، له دفع وحرارة (1)، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة. قال:
فخرجت وهي تقول: والله ان لو كان امرأة ما زاد على هذا.
2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد، إن دم الاستحاضة بارد ودم الحيض حار.
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسحاق بن جرير قال: سألتني امرأة منا أن أدخلها على أبي عبد الله (عليه السلام) فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت ومعها مولاة لها فقالت له: يا أبا عبد الله قوله تعالى: " زيتونة لا شرقية ولا غربيه (2) " ما عنى بهذا؟ فقال لها: أيتها المرأة إن الله تعالى لم يضرب الأمثال للشجرة إنما ضرب الأمثال لبني آدم، سلي عما تريدين، قالت: أخبرني عن اللواتي باللواتي ما حدهن فيه؟ قال: حد الزنا، إنه إذا كان يوم القيامة أتي بهن وألبسن مقطعات من نار وقمعن بمقامع من نار وسربلن من النار وادخل في أجوافهن إلى رؤوسهن أعمدة من نار وقذف بهن في النار، أيتها المرأة إن أول من عمل هذا العمل قوم لوط و استغنى الرجال بالرجال فبقين النساء بغير رجال ففعلن كما فعل رجالهن ليستغني بعضهن ببعض. فقالت له: أصلحك الله ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها؟ قال: إن كان حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة. قالت: فإن الدم